الشيخ الأنصاري

128

كتاب المكاسب

على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي ؟ قال : لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها ردها عليه . قلت : أرأيت لو كان للدار غلة لمن تكون ؟ قال : للمشتري ، ألا ترى أنها لو احترقت كانت من ماله " ( 1 ) . ورواية معاوية بن ميسرة ، قال : " سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا [ له ] ( 2 ) من رجل ، وكان بينه وبين الذي اشترى [ منه ] ( 3 ) الدار خلطة ، فشرط : أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ؟ قال : له شرطه . قال له أبو الجارود : فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين ؟ قال : هو ماله ، وقال عليه السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت ؟ تكون الدار دار المشتري " ( 4 ) . وعن سعيد بن يسار في الصحيح ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثنى عشر وثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء بأنه باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 355 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث الأول . ( 2 ) لم يرد في " ق " . ( 3 ) لم يرد في " ق " . ( 4 ) الوسائل 12 : 355 - 356 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 3 .